الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

201

رسالة توضيح المسائل

وإذا علم أنّه نسي أحدهما ولا يعلم أيّهما ، فعليه قضاء كليهما وهو مخيّر في البدء بأيّ منهما . ( المسألة 1112 ) : من وجب عليه سجدتي السهو مضافاً إلى قضاء السجدة أو التشهّد وجب عليه بعد إتمام الصلاة قضاء السجدة أو التشهّد ثمّ الإتيان بسجدتي السهو . ( المسألة 1113 ) : إذا شكّ هل قضى السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي بعد الصلاة أم لا ؟ فإن لم يكن قد انقضى وقت الصلاة وجب عليه قضاؤهما وإلّا فالأحوط وجوباً قضاؤهما وصلاته صحيحة . ( المسألة 1114 ) : تجب النيّة لقضاء السجدة أو التشهّد بعد الصلاة ثمّ يأتي بالسجدة أو التشهّد بدون تكبير وشيءٍ آخرٍ ثمّ الأحوط الإتيان بسجدتي السهو . الخلل في أجزاء الصلاة وشرائطها ( المسألة 1115 ) : إذا زاد أو نقص عمداً في شيء من واجبات الصلاة بطلت صلاته ، امّا إذا فعل ذلك جهلًا بالمسألة فإن كان ذلك الجزء ركناً بطلت الصلاة ، وإذا كان من الأجزاء غير الركنية صحّت صلاته ، بشرط أن يكون جاهلًا قاصراً أي لم يمكنه تعلّم المسائل الشرعية . ( المسألة 1116 ) : إذا زاد أو نقص في أجزاء الصلاة سهواً فإن كان ذلك الجزء من أركان الصلاة بطلت صلاته ، وإذا لم يكن من الأركان صحّت صلاته ، وإذا لم يأت بشرائط الصلاة مثل الوضوء أو الغسل بطلت صلاته ، عمداً كان أو سهواً . ( المسألة 1117 ) : إذا تذكّر قبل التسليم أنّه لم يأت بركعة أو أكثر من آخر الصلاة وجب عليه الإتيان بها وصلاته صحيحة ، ولكن لو التفت إلى ذلك بعد التسليم فإن كان قد أتى بما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً ( كاستدبار القبلة ) بطلت صلاته ، وإن لم يكن أتى بذلك قام وأتى بالركعات المنسيّة مباشرة وصلاته صحيحة ،